السيد علي الطباطبائي
283
رياض المسائل
ولا يغسل مقعدته ، وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل ( 1 ) . ( وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث ) بالحدث الأصغر أم العدم ( قولان : أصحهما المنع ) وهو أشهرهما ، بل عن ظاهر التبيان ( 2 ) ومجمع البيان ( 3 ) إجماعنا عليه وعلى رجوع الضمير في " لا يمسه إلا المطهرون " إلى القرآن دون الكتاب لهذه الآية ، بمعونة ما ذكر تفسيرها بذلك في الخبر : المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه - أو " خيطه " على الاختلاف في النسخة - ولا تعلقه ، إن الله تعالى يقول : " لا يمسه إلا المطهرون " ( 4 ) . ومثله آخر مروي في مجمع البيان عن مولانا الباقر - عليه السلام - ( 5 ) . هذا ، مضافا إلى المعتبرة المعتضدة أو المنجبرة بالشهرة والآية بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة ، ففي الموثق : عمن قرأ القرآن وهو على غير وضوء ؟ قال : لا بأس ولا يمس الكتاب ( 6 ) . وفي المرسل : لا تمس الكتابة ومس الورق ( 7 ) . ويؤيده الصحيح : عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا ( 8 ) . بناء على أن المنع من الكتابة فيه للمحدث لعله من حيث احتمال تحقق المساورة لأصل الكتابة فمنع عنها من باب المقدمة ، وإلا فلا قائل به على الظاهر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 244 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) التبيان : الآية 79 من سورة الواقعة . ( 3 ) مجمع البيان : الآية 79 من سورة الواقعة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 269 . ( 5 ) مجمع البيان : في تفسير الآية 79 من سورة الواقعة . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 269 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 269 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 270 .